زراعة البرلمان تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تستكمل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري،اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
وفي اجتماعات سابقة، وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث تم إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون إلى بحضور الجهات المعنية لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
حيازة الحيوانات الخطرة
ومنع مشروع القانون حيازة الحيوانات الخطرة إلا في بعض الحالات.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
رخصة اقتناء الكلاب
وألزم مشروع القانون، باستخراج ترخيص وإنشاء سجلات إلكترونية ولوحات معدنية لها للكلاب كضوابط منظمة لحيازتها الكلاب.
حظر اقتناء الكلاب بدون ترخيص
وجاء نص المادة (10) من مشروع القانون كالتالى:
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (11) على:
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطري بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اللوحات المعدنية للكلاب
ونصت المادة (12) على:
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
كما حظر مشروع القانون، حيازة الكلاب بدون ترخيص.
وحدَّد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك.
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
كما حدد مشروع القانون عقوبة تصل إلى السجن ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس.
تنص المادة (18) من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.