جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة متهم بابتزاز محامية
أجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي غنيم رئيس المحكمة محاكمة المتهم بابتزاز محامية وتهديدها بصور خاصة نظير الحصول على مبالغ مالية لجلسة 28 مايو المقبل لحضور المتهم بشخصه نظرا لتغيبه عن جلسة محاكمته.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية للعام 2019 عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “محمد.م. ش” إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بأنه في غضون عام 2016 بدائرة مركز شرطة كفر صقر اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها “م.ال.ع” 42 عاما (محامية) مقيمة محافظة القاهرة بأن نقل من حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا خاصتها عبر جهاز الحاسب الآلي خاصته على النحو المبين بالأوراق.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابة عبر صفحة التواصل الاجتماعي وبرنامج واتس والرسائل الهاتفية بإفشاء أمر من الأمور والصور خاصتها وكان ذلك التهديد مصحوبا بأن هددها بإفشاء أسرارها ونشر الصور خاصتها والمحادثات الخاصة بها إذا لم ترسل له مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالأوراق وحصل بالتهديد الواقع على المجني عليها على مبلغ من النقود (خمسمائة دولار أمريكي).
كما تبين من التحقيقات أن المتهم قد تمكن من اختراق حساب المجني عليها الخاص على موقع فيس بوك وتمكن من إرسال رسائل تهديد على هاتفها عبر تطبيق واتس آب بإفشاء أسرارها ونشر صورها الخاصة والمحادثات الخاصة بها وابتزازها بطلب مبالغ مالية عشرين ألف دولار وثلاثة آلاف دولار) وتحصل منها على مبلغ مالي قدره خمسمائة دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وتصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهما، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي:
ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.