حبس عنصرين إجراميين لحيازتهما 400 طربة حشيش
قررت النيابة العامة حبس اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والدقهلية لحيازتهما 400 طربة لمخدر الحشيش بقيمة مالية بلغت 2,8 مليون جنيه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسكندرية - الدقهلية) تتابع نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثان العامرية - أول المنصورة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وتم ضبطهما وضبط (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة السويس) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزته ( 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – هاتف محمول).
كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,800,000 جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
تعديلات مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.