رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديل قانون جائزة المبدع الصغير بعد موافقة إعلام البرلمان

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت اجتماعات لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.


ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم شروط  منح الطفل المبدع جائزة  تكريما له، وذلك بحذف أحد تلك الشروط وهو ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 

اشتراطات الحصول على جائزة المبدع الصغير 

حيث  كان يشترط القانون للحصول علي الجائزة أن يكون مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وقال ممثل وزارة العدل خلال مناقشة مشروع القانون،  أن حذف بند ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، لا تعني منح الحائزة للمجرمين بل من أجل أن يكون هناك تناغم في مواد القانون.
 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "كفل الدستور في المادة 67 حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه في تنميته وجدانيًا ومعرفيًا".
 

إنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير

وأشارت إلي أنه إعمالًا للحق الدستوري صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنويًا لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا من عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجوها وتحقيقًا لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفي سبيل قيامها بالدور المنوط بها في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضًا للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".

وتابعت: "فضلًا عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ أقر القانون المار ذكره استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كل الحقوق له، ومن ثم فإن من شأن وجود نص البند (3) أن يؤدى إلى إبناء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن فضلًا عما لحذف هذا الشرط من أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية