إخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ٣٠ متهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: عبــاس سـيد عبـاس حسـانين، هـاني محمـد جـاد حسـن في القضية رقم 95 لسنة ٢٠٢٢، أحمـد مصطفى شـكوكـو دريس، فـاطمة حسـن عبد الظـاهر عبد الله، شيمـاء عيـد السيـد العليمـي في القضية رقم 1635 لسنة ٢٠٢٢، مصطفـى يـونس محمـد محمـد في القضية رقم 1691 لسنة 2022، طـارق عـاطف محـروس حسـن في القضية رقم 1977 لسنة 2022، أحمـد حسـن جـابر حسـن، أيمن ناصف محمود عزب أمين ، جمعـة شعبـان مجـاور نعـامة، السيـد عبد السـلام أحمـد علـي، شعبـان عبد التواب خليـل محمـود، عبـد الله قـدري محمـد علي عـزام، علـي محمـود مصطفـى محمـود، كـرم خليـل سليمـان شبـايك.
كما شملت قائمة الاسماء: كـريم خـالد محمـد أبو زيـد، مجـدي عبد المجيـد فتحي عبد المجيد، محمـد إيهـاب محمـد نـدا، محمــد سيـد محمــد سيـد، محمـود أحمـد محمـود سليمـان، محمـود فـؤاد إبـراهيم أحمـد البابلي، مصطفـى سعيـد عبـاس اللـيثي العـدوي، منصـور حسـن عبد الجـواد الغلبـان في القضية رقم 2070 لسنة 2022، أحمـد محمـد عـبد الحميـد عثمـان، أحمــد نبيــل أحمــد إبـراهــيم، محمـد سعيـد عبد الهـادی محمـد، محمـد طـارق أحمـد المغـاوري، محمـــد محمـــد سيـد قـرنـي، محمـد مصطفـى علـي محمـد حسـن، م حمــود محمـــد طـــه عبـــاس في القضية رقم 2094 لسنة 2022
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.
أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.
واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
ومن جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرِّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.
وأضاف ميزار أن مواد قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.