رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس عاما لسائق متهم بتزوير رخصة قيادة في الجيزة

الحبس عام لسائق متهم
الحبس عام لسائق متهم بتزوير رخصة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس سائق لمدة عام كامل بتهمة تزوير محرر رسمي " تزوير رخصة قيادة الخاصة به" بالبدرشين في محافظة الجيزة.

وجاء في  أمر إحالة في القضية رقم 21641 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "رخصة القيادة الخاصة به"، وكان ذلك بطريق الاصطناع إذ اتفق مع المجهول علي تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات على النحو المبين بالتحقيقات

 

وكشف معاون مباحث بإدارة العامة لمرور الجيزة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير رخصة قيادة خاصته عن طريق الاصطناع بالكامل.

 

وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية:

 

أن الرخصة المضبوطة رخصة قيادة باسم المتهم وهي مزورة تزوير كلي، حيث تم طباعة كل من الأرضية بوجه وظهر الرخصة والبيانات الثابتة بها عن طريق الحاسب الآلي باستخدام طباعة كمبيوتر بأسلوب طباعي يختلف عن الأسلوب الطباعي المستخدم في طباعة النموذج الصحيح المقارن عليه، وكذلك الغلاف البلاستيكي المغلف والمؤمن لها يختلف عن النموذج الصحيح المقارن عليه من حيث وسائل تأمينه وتزویرها متقن وينخدع به الشخص العادي عند التداول.

 

عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية