النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 165 مليار جنيه
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بـ فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وكان النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بـ فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بـفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وقال الفقى: إن التحديات التي تواجها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية، تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية، الأمر الذي جعل هناك التزامات على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه.
كما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن حزمة الرعاية الاجتماعية التى وافق عليها مجلس النواب أمس، تتطلب موافقة المجلس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة، حيث نحتاج نحو 10 مليارات جنيه لباب الأجور و70 مليار جنيه للباب الرابع والمتعلق بالسلع، بالإضافة إلى باقى البنود الهامة حيث نحتاج 165 مليار جنيه اجمالى تلك البنود
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، افتتح اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بـ فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023.
كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس الأحد، شهدت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".
وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
المنشآت الصناعية غير المرخصة
وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
وقالت اللجنة في تقريرها: تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة.
تراخيص المنشآت الصناعية
وأوضح تقرير اللجنة، أن تراخيص المنشآت الصناعية في السابق، كان يحكمه العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
موازنة الدولة
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه بسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثير من المنشآت الصناعية عن التسجيل وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وعجزًا في موازنة الدولة وخاصة أن عدد تلك المنشآت الصناعية يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني.
منح تراخيص المنشآت الصناعية
وذكر التقرير أن المنشآت الصناعية تحصل على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية، والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلًا من عام وأكثر.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة الثالثة من مواد الإصدار، أناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت لجنة الصناعة بالبرلمان في تقريرها، أن صلاحية حكم المادة الثالثة من القانون انقضت في 3/5/2019، وبالتالي لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون.
وقالت اللجنة: مشروع القانون يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز للوزير المختص بشئون الصناعية تجديد التصريح لمدتين أخريين.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.
تنص المادة الأولى على أنه: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.