ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات والأسلحة النارية فى الشرقية
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الشرقية عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم (5 أشخاص – لـ "إثنين منهم معلومات جنائية").. حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهم (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام –8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – 4 بنادق آلية – 2 طبنجة – 8 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 5 هواتف محمولة).
وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (330,000 ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.