تعرف على صلاحيات منصب رئيس الجمهورية في فرنسا
تحدثت وسائل إعلام فرنسية خلال الأيام القليلة السابقة عن تلويح الرئيس إيمانويل ماكرون، بإمكانية حل مجلس النواب في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
وفيما يلي ترصد لكم «فيتو» صلاحيات منصب الرئيس وفقا للدستور الفرنسي، وهل يستطيع إيمانويل ماكرون تنفيذ تهديده أم لا:
صاحب الكلمة الأولي في البلاد
أعطى دستور 1958 صلاحيات واسعة لرئيس فرنسا، جعلته صاحب النفوذ والكلمة الأولى في البلاد، فهو الذي يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته، ويملك صلاحية حل الجمعية الوطنية الفرنسية.
ويشير الدستور الفرنسي في مادته الخامسة إلى أن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور، وهو الضامن لاستقلال الوطن ووحدة الأرض واحترام المعاهدات".
ويتمتع الرئيس بموجب دستور الرابع من أكتوبر 1958 بصلاحيات عديدة، عززت في التعديل الدستوري الذي جرى في السادس من نوفمبر 1962، حيث أصبح الرئيس ينتخب بالاقتراع العام المباشر، بعدما كان انتخابه مقتصرا على البرلمان.
أبرز صلاحيات منصب الرئيس الفرنسي
ــ يتولى رئيس فرنسا وفق المادة الثامنة من الدستور تعيين رئيس الوزراء، ولا يملك دستوريا حق إقالته إلا بناء على طلب يقدمه هذا الأخير باستقالة حكومته، لكنه في الممارسة العملية يمكن للرئيس أن يجبره على تقديم طلب الاستقالة في حالة خلاف بينهما.
ــ تخول المادة 12 للرئيس الفرنسي صلاحية حل الجمعية الوطنية، ولكن بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي المجلسين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ولكنها استشارة ليست ملزمة له.
ــ يملك الرئيس الفرنسي بموجب المادة 56 صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه.
ـ تتيح المادة الثلاثين لرئيس الجمهورية الفرنسية صلاحية دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية بطلب من الحكومة أو الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى توقيع المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء.
ـ كما يملك وفق المادة 13 من الدستور صلاحية إسناد الوظائف العسكرية والمدنية في الدولة الفرنسية، وتعيين السفراء (المادة 14).
ــ يجوز للرئيس الفرنسي الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الشعبي باقتراح من الحكومة أو من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على أي مشروع قانون يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية للأمة.
ــ يملك الرئيس الفرنسي بموجب المادة 17 صلاحية العفو.
ـ يحق للرئيس الفرنسي وفق المادة 18 أن يتواصل مع مجلسي البرلمان عبر الرسائل، وهو حق تقليدي للرئيس عرف في السابق، لكنه كان مشروطا حينذاك بموافقة رئيس الحكومة. وتقرأ رسائل الرئيس من قبل شخصية برلمانية يختارها بنفسه، وهي عادة تكون رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.
ــ رئيس الجمهورية الفرنسية (المادة 15) هو قائد القوات المسلحة، ورئيس المجالس، واللجان العليا للدفاع الوطني، ويتمتع الرئيس الفرنسي بموجب المادة 16 من الدستور بسلطات استثنائية، تعدّ أخطر الصلاحيات، فهو الذي يتخذ الإجراءات الواجبة في حال تعرض البلاد لتهديدات خطرة ومباشرة.
وجاء في المادة (16) "عندما تكون مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة وسلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بصورة خطيرة وفورية، وعندما ينقطع سير العمل المنتظم للمؤسسات العامة الدستورية، فإن رئيس الجمهورية يتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف، وذلك بعد استشارة الوزير الأول، ورؤساء مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري، وتوجيه خطاب للأمة لإعلامها بالأمر.
ـ كما يتمتع الرئيس بصلاحيات مشتركة مع رئيس الوزراء والوزراء، وهو مسؤول بموجب المادة 67 من الدستور أمام مجلسي البرلمان.
ــ يملك الرئيس حصانة جنائية ومدنية (المادة 67) على الأفعال التي ارتكبها قبل وخلال ولايته الرئاسية، ومنذ مراجعة الدستور في فبراير 2007 ثمة إجراء يسمح بإقالة الرئيس إذا تبين أنه أخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه، وتصدر الإقالة عن البرلمان الذي يتحول عندها إلى محكمة عليا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.