تفاصيل حافز المعلمين بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالي برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
حافز شهري للمعلمين
وجاء نص المادة السادسة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي:
"يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (۹۳) مكررًا (۱)، من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين ٤٤٠
معلم خبير ٤٤٥
معلم أول أ ٤٥٠
معلم أول ٤٦٥
معلم مساعد ٤٨٥
فيما نصت (المادة السابعة)، على الآتي:
يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهريًا.
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
قانون الخدمة المدنية
وتنص المادة الأولى على:
استثناء من حكم المادة "٣٧"من قانون الخدمة المدنية - المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ وتكون هذه العلاوة بنسبة ٨% من الأجر الوظيفي لكل منهم فى ٣١/٣/٢٠٢٣ بحد أدنى ١٢٥ جنيه شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف فى ١/٤/٢٠٢٣، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ٣٧ المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.
موعد صرف العلاوة
وتنص المادة الثانية:
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣ واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة ١٥% من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣١ /٣/٢٠٢٣ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٢٥ جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيىات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٨% من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسى فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.
الحافز الإضافي للموظفين
وتنص المادة الثالثة على:
اعتبارًا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
كما نصت المادة الرابعة على: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وتنص المادة الخامسة على: يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهريًا.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.