حبس كهربائي 10 سنوات أطلق الرصاص على زميله في الجيزة
قضت محكمة الجيزة بمعاقبة كهربائي بالحبس ١٠ سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة جراء إطلاق عيار ناري في وجه زميل له.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك وعنتر عبد الوهاب دولاتي وصلاح الدين دياب، وأمانة السر عبد العزيز محمد، ورأفت عبد التواب.
تفاصيل اتهام كهربائي بإحداث عاهة مستديمة
وكان المستشار علاء السيد - المحامي العام لنيابات كلي شمال الجيزة، قد أحال الدعوى لمعاقبة المتهم "ع.ز" كهربائي، في القضية رقم ٦٦٣٢ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٢٢ كلي لمحكمة جنايات الجيزة.
شهود العيان في القضية
ذكر المجني عليه في التحريات أنه أثناء توجه إلى مسكن المتهم لإتمام بعض أعمال الكهرباء لديه، ولدى وصوله والطرق على باب مسكنه فوجئ بقيام المتهم عقب فتح باب مسكنه بالتعدى عليه مستخدمًا لسلاح ناري خرطوش) أطلق صوبه طلقة استقرت بوجهه مما أحدث إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة، والتي تقدر نسبتها بحوالي ٨٠%، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما شهد أحمد فايز ٣١ سنة - نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة كرداسة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإحداث إصابة المجني عليه باستخدام سلاح ناري خرطوش.
تقرير الطب الشرعي
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي: أن إصابة المذكور من الجائز حدوثها وفق التصوير الوارد على لسان المجنى عليه، وتلك الاصابة تخلف لديه من جرائها وجود أجسام معدنية عديدة صغيرة الحجم كروية الشكل (رش) مستقرة بيسار الوجه وكسور بعظام يسار الوجه وتشوه بيسار الوجه وفقد العين اليسرى ووجود بقايا جذور للقاطع رقم ٢ والتاب والضاحك الأول في الفك السفلي للجهة اليسرى وبواقي جذور للتاب الأيسر للفك العلوي، مما يمثل في مجموعة عاهة مستديمة وتقدر نسبتها بحوالي ۸۰%.
بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات المحامي العام الأول، اتهمت النيابة العامة "ع.ز" كرداسة الجيزة، بأنه في يوم ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢
أحدث بالمجني عليه نبيل طاهر، إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق وذلك بأن أطلق صوبه عيارًا ناريا باستخدام سلاح ناري، فاستقر العيار الناري في وجهه مما خلف لديه عاهة مستديمة يستحيل بورتها وذلك على النحو المبين بالأوراق - أحرز سلاحًا ناريًا ( بندقية خرطوش ( بدون ترخيص.
- أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه
بناءًا عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة ٢٤٠ / وبالمواد ١ / ١/٦٠٦٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ٦۰ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول
لذلك بعد الاطلاع على المادة ٢٠١/١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨٤.
وبناء عليه تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الوارد بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.
وقضت محكمة الجيزة في جلسة اليوم بمعاقبة المتهم بالحبس ١٠ سنوات وغرامة ٥ آلاف جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.