حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة ألعاب نارية وأسلحة 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة وإحراز الألعاب نارية بقصد الإتجار وأسلحة نارية.
كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وجهت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريتي أمن "الفيوم – الدقهلية" مأموريات استهدفت متجري وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على ورش تصنيع الألعاب النارية.
وأسفرت جهودها عن ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة الفيوم) حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" وبحوزتهما ( 500000 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – 400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وأنهما كانا فى سبيلهما لترويج المضبوطات على عملائهما بمحافظة الفيوم مستخدمين السيارة المضبوطة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، كما أضافا بتحصلهما على المضبوطات من (شخصين آخرين) وباستهداف مسكنهما تبين عدم تواجدهما وأسفر التفتيش عن ضبط (2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية).
كما تم ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (عدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 22785 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط القائمين على تصنيع وإنتاج الألعاب النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.