مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة في أسيوط
لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام بأسيوط.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد نشاط (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فـى 3 قضايا – مقيم بجزيرة الواسطى بدائرة مركز الفتح بأسيوط) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات
وعقب تقنين الإجراءات وحال مداهمة وكر اختبائه، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 9 خزينة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جم شابو – 2 هاتف محمول - عدد من الطلقات لذات العيار).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تعديلات مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.