رئيس التحرير
عصام كامل

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بالمواني أبرزها تهريب بضائع أجنبية ومخدرات

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 63 قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية والأمن العام والهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وجرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

 

كم أسفرت الحملة الأمنية عن  تنفيذ 360 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2539 مخالفة مرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

 

عقوبات التهريب الجمركي

ونصَّ قانون الجمارك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

الضريبة الجمركية
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.

 

تهريب البضائع 
وهو إدخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.


تهريب بأوراق مزورة إخفاء البضائع
ويعد في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.


التهرب الجمركي طبقا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963
ونصت المادة 121، يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 

ويعد فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

عقوبة حيازة البضائع المهربة 

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.


وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.


ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية