رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عنصرين إجراميين بتهمة الإتجار في المخدرات بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية حبس 2 من تجار المخدرات بمركز فايد بالإسماعيلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وشنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مكبرة بنطاق مركز فايد، استهدفت عددا من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة.


ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع وحدة مباحث مركز فايد برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف والنقباء أحمد حمدي وأحمد إسماعيل  نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم.


وتم ضبط  عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو " - طبنجة – عدد من الطلقات النارية -2 خزينة – "جراب" طبنجة – 2 جهاز لاسلكى – مبلغ مالى – سيارة لوحاتها المعدنية تخص سيارة أخرى ). 

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.. وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول). 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية