ضبط دار نشر لبيع وتوزيع الكتب بدون تفويض
ألقت مباحث المصنفات، القبض على مدير دار للنشر لبيع وتوزيع الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار للنشر والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود اتفاق أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار وضبط (المدير المسئول - مقيم بدائرة مركز شرطة طما سوهاج)، وبالتفتيش تم العثور على 121 نسخة من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود اتفاق أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المُشار إليه، بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
مباحث المصنفات
وأناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
ومنح القانون الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.
ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.