رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط دار نشر بمدينة نصر لبيع وتوزيع الكتب بدون تفويض 

دار النشر،فيتو
دار النشر،فيتو

ألقت مباحث المصنفات، القبض على مدير دار للنشر بمدينة نصر لبيع وتوزيع الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة دار نشر - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة الدار وضبط المدير المسئول وبالتفتيش تم العثور على  54 نسخة كتاب بدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالكة الدار بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

مباحث المصنفات

أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.

 

ومنح  القانون الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

 

في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.

 

ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.

الجريدة الرسمية