مقتل تاجر مخدرات علي يد زملائه في دار السلام لرفضه دفع قيمة حصته
أفادت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية، في واقعة مقتل شاب وإلقاء جثته من أعلى عقار بمنطقة دار السلام على يد 4 أشخاص، بأن خلافا على ثمن المخدرات وراء ارتكاب الواقعة.
وأضافت التحقيقات، بأن المجني عليه والمتهمين يبيعون المخدرات في المنطقة، وأن القتيل حصل على كمية مخدرات من المتهمين واتفق على سداد ثمنها بعد بيعها، إلا أنه تهرب من الدفع، وتم الاتفاق بين المتهمين على استدراجه إلى حجرة أعلى العقار الذي شهد الواقعة بحجة تعاطي المخدرات.
وتابعت التحقيقات إنَّ المتهمين اتفقوا مع المجني عليه بمنحه كمية من المخدرات على أن يدفع ثمن المخدرات السابقة بعد البيع، فرحب المجني عليه وطلبوا منه الصعود إلى حجرة أعلى العقار محل الواقعة وهو المكان المخصص لتعاطي المخدرات، وأوضحت التحقيقات بأنه أثناء تعاطيهم للمخدرات حدثت مشادة بين المتهمين والمجني عليه حول ثمن المخدرات التي رفض دفع ثمنها، تطورت إلى قيام أحدهم بتسديد طعنتين للمجني عليه، ثم حملوه وألقوا بجثته من سطح العقار.
مقتل باع مخدرات بدار السلام
تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بسقوط شاب من أعلى عقار جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.م»، 18 عامًا، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطعنة وأخرى بالصدر، كما تبين إصابته بكسور ونزيف وتهشم بالرأس، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وتحليل مخدرات وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.
وكشفت التحريات بأن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على ثمن مخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.