رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر التعديلات التي طالبت بها نقابة الصحفيين في الدستور.. حرية الرأي والتعبير..الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها.. الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار..للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات


تقدمت نقابة الصحفيين برؤيتها للمواد الخاصة بالصحفيين والمهنة في التعديلات الدستورية التي من المفترض الانتهاء منها خلال أيام وتأتي التعديلات التي أرسلتها النقابة للجنة المنوط بها تعديل الدستور كالآتي:


باب الحريات فصل الصحافة
- حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر عامة. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب.

2- الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

3- الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن السلطات كافة ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية.

4- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها.

5- لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.

6- تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح. وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن إعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.

7- للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث، وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة. ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه.

8- يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة.. ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة.

ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تملكها الدولة أو ترعاها.

9- لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.

الملاحظات العامة

أولا: ضرورة النص على أن الحريات النقابية مكفولة ومصانة وأن تضمن الدولة استقلالها وعدم التدخل في شئونها بأية صورة.

ثانيا: النص الصريح على خطر قيام أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي.

ثالثا: النص الصريح على مدنية الدولة والضمانات الكفيلة بعدم إقحام الدين في الشئون السياسية.

رابعا: عدم استخدام التعبيرات المطاطية والعامة خاصة ذات الطابع الأخلاقي-كما في المادة العاشرة- من الدستور على سبيل المثال.

خامسا: النص صراحة على ضمانات قوية تكفل تمتع المرأة بالمساواة وكامل حقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة.

سادسا: ضرورة أن يفرض الدستور مساحة مناسبة لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق الأقليات.
الجريدة الرسمية