رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط الرعاية الصحية للمسنين وفقا للقانون الجديد

المسنين، فيتو
المسنين، فيتو

قانون المسنين، حدد قانون المسنين الجديد ضوابط الرعاية الصحية للمسن وفقا لهذا القانون وألزم القانون الجهات بتولى هذا الأمر.


ونصت المادة (17) من القانون على أن للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

 

ونصت المادة (18) على ان تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن. 

 

وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.

 

محظورات بقانون المسنين

وحددت المادة (10) من قانون المسنين عددا من المحظورات على المؤسسات الاجتماعية تجاه المسنين وفقا لهذا القانون.

 

ويحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

 

حقوق المسنين في القانون

وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه،بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:

1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4. التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

. اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

تمكين المسنين وحمايتهم

9.  تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.


10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.


11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

12. تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.


13 ـ إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.

14 ـ إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


15 ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

16ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية