رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الاستثمار يمنح هيئة الاستثمار صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم

هيئة الاستثمار،فيتو
هيئة الاستثمار،فيتو

قانون الاستثمار، منح قانون الاستثمار الصادر عام 2017 والمعدل في 2019  هيئة الاستثمار صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة بأحكام القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما. 

 

ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي على أن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.

 

ونص قانون الاستثمار على أن  يحدد صفة مأموري الضبط القضائى بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
 

إجراءات حيال الشركات المخالفة للقانون 

ووفقا لـ قانون الاستثمار ، في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

 

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:


أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.


ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.


ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من آثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.


د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.


وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
 

 

مزايا بقانون الاستثمار

ونصت المادة "3" من قانون الاستثمار على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

 

الجريدة الرسمية