استئناف محاكمة قاتل عمه وإحراق جثته بالشرقية بعد قليل
تستأنف محكمة جنايات الزقازيق، محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهم بقتل عمه وإشعال النيران في جثته بقسم ثاني الزقازيق.
وقضت المحكمة في فبراير الماضي بمد أجل النطق بالحكم علي المتهم إلى جلسة اليوم.
تفاصيل القضية
وترجع تفاصيل القضية رقم 406 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 عندما أحالت النيابة العامة شخصا يدعى "أيمن.م.ف" في العقد الثالث من عمره ومقيم بنطاق مدينة الزقازيق إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل عمه“ربيـع.أ. م.” في العقد الخامس من العمر عمدا مع سبق الإصرار.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "سكين - سنجة ميزان - قطعة رخامية - قداحة".
كما تبين أن المتهم تحين الفرصة لتنفيذ ما أنتوى القيام بـه، وحال توجه المجني عليـه إلى مسكنه وبمجرد دلوف الأول لمسكن المتهم، إذ أنه دائم التردد عليه لإعطائه مبلغ إيجار، انهال عليه طعنا باستخدام ذلك السكين، وضربا باستخدام تلك الأدوات حتى سقط أرضا ولفظ أنفاسه الاخيرة حسب قرار الإحالة.
ووفقا لقرار الإحالة لم يكتف بهذا القدر من الجريمة بل أضرم النيران بجثمانه، فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهـاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، وجري ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".