المشدد 6 سنوات لعامل وتباع للاتجار بالمخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنية لعامل وتباع، لاتجارهما فى المواد المخدرة " الهيروين" بدائرة مركز بنها.
وتضمن أمر الإحالة فى القضيتين رقم 13080 و15828 لسنة 2022 لجنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2983 و2806 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، قيام كل من: " اسلام شوقى حسانين سالم" 36 سنة عامل، ومقيم الرملة بمركز بنها، " محمد عبد الحليم حسن " 36 سنة تباع ومقيم سندبط بمركز زفتى الغربية، أنه فى يوم 23 / 8 / 2022، أحرزا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحريات مباحث مركز بنها أسفرت عن اتجار المتهمين بالمواد المخدرة فاستصدر إذنًا من النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن هاتفه مصدرة السرى بتواجد المتهم فانتقل الى حيث ايقن تواجده فبضبطه وتفتيشه عثر معه على كيس بداخله 26 لفافه ورقيه بداخلهم جميعا مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدى حصيلة تجارته.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوى: ان اللفافات محل الفحص تحوى على مسحوق الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها ١۵,۸۹ جرام.
بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية