رئيس التحرير
عصام كامل

قصة مقتل خادم كنيسة بالشرقية بعد إحالة الجناة إلى المفتي (صور)

احالة اوراق المتهمين
احالة اوراق المتهمين بقتل طالب للمفتى،فيتو

أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة  الشرقية أوراق المتهمين بقتل خادم وشماس أمين في إحدى الكنائس وسرقة مركبة (توك توك) وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وتحديد جلسة 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وأجلت المحكمة في وقت سابق محاكمة المتهمين الستة إلى جلسة اليوم للمرافعة على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1776 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022 (المقيدة برقم 2322 كلي جنوب الزقازيق) لاتهامهم بقتل شاب يدعي“مينا أمير فهيم إبراهيم”19 عاما مقيم مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية (طالب بالفرقة الثانية كلية تجارة انجليزي) ويعمل خادما وشماسا أمينا في إحدى الكنائس وسرقة مركبة (توك توك) بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

المجني عليه

 أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الستة وهم كلا من:- “السيد. أ. أ”، ونجل شقيقه “إسلام. أ. أ” و"حامد. ب.ح"، و"علي. ر.ع"، و"مسعد.و.م"، و"عبد الفتاح. س.ع"، محبوسين إلى  محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالاشتراك في قتل المجني عليه وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد لأجل سرقة هاتفه المحمول ودراجته البخارية (توك توك) وتخلصوا من جثته في مياه مجرى مائي.

 

وتبين من أمر الإحالة ارتكاب المتهمين الأول والثاني لجريمتي القتل والسرقة بعدما دسا مادة مخدرة في شراب حساء للمجني عليه وتخلصا منه في مجرى مائي بدائرة مركز ديرب نجم فيما اشترك معهما المتهمين من الثالث إلى السادس في إخفاء الدراجة البخارية المسروقة رغم علمهما أنها متحصلات جناية سرقة بالإكراه.

 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

الجريدة الرسمية