رئيس التحرير
عصام كامل

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، شروط إنشاء الجزر والجسور

البحيرات، فيتو
البحيرات، فيتو

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حددت المادة (١٤) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عددًا من المحظورات ويحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

 

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

 

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

 

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 


استعمال آلات رفع المياه بالبحيرات

والمادة (١٣) يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.

 

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حددت المادة (٧) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات.

 

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

والمادة (٨) تتكون موارد الجهاز مما يلي:

 

١ - ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.

 

٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.

 

٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.

 

٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.

 

٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات ومواني الصيد ومواردها.

 

٦ - عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.

 

٧ - أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.

 

 

قانون حماية وتنمية البحيرات

وحددت المادة (٥) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:

 

١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

 

٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها.

 

٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

 

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

 

٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

 

٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

 

٨ - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

 

٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها.

 

١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

 

١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.

قانون تنمية البحيرات

 

١٢ - أي موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

١٣ - إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

الجريدة الرسمية