رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 326 قضية مخدرات وتنفيذ 85284 حكما قضائيا متنوعا

حملة امنية، فيتو
حملة امنية، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 159 قطعة سلاح نارى، 326 قضية مخدرات وتنفيذ 85284 حكما قضائيا متنوعا.

ياتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

نتائج الحملات الأمنية خلال 24 ساعة الأخيرة

وشاركت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة  فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (326) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (361) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش  وزنت (122,549 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (46,990 كيلو جرام)،  كمية من مخدر القات وزنت (28 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,122 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,082 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,650 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,337 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (315 جراما)، (1787) قرصا مخدرا.
 

كما أسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (159 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهما) من بينهم  مدفع جرينوف، ومدفع رشاش  و14 بندقية آلية، نظارة ميدان، (257) قطعة سلاح أبيض.

 

كما أسفرت الحملة  فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85284) حكما قضائيا متنوعا وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت (9) متهمين، ارتكبوا (9) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهما وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهما وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (240) دراجة نارية مخالفة، (24730) مخالفة مرورية متنوعة.
 

كما أسفرت الحملة فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قال اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني، إن عقوبات قانون مكافحة المخدرات غير كافية، مضيفا لهذا أطالب بتعديل تشريعي دائمًا لقانون مكافحة المخدرات حتى تصبح العقوبات في قضايا الإتجار بالمخدرات الإعدام ليكون عقابا رادعًا لكل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم التي تهدم المجتمع.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ فيتو، إذ دققت في قضايا قتل الإبن لأمه أو الزوج لزوجته، وكذلك زنا المحارم أو السرقات داخل المنازل، أغلب هذه الخطايا سببها المخدرات، لهذا أناشد مجلس النواب بإجراء تعديل على القانون لإعدام تجار المخدرات استنادا لعقاب الله بأن يقتل أو يصلب أو يقطع، يقول الله تعالى في سورة المائدة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.

واستطرد “الشاذلي” حديثه قائلا، “المخدرات هي أسهل بوابة لتدمير أي دولة، وهذا النبات الذي يقدر بمليارات الدولارات يدخل مصر بدون مقابل ودول خارجية تستخدمه في تدمير المجتمع وتخرب الأسرة المصرية وتفكك المجتمع من الداخل والنتائج والشباب المصري هي الفئة المستهدفة”.

عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية