إعلان على الفيس يقود لضبط صفحة تبيع المنشطات والأدوية المحظورة
ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيس بوك".
منشطات وبيع أدوية محظورة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يبدي من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "تبديد" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها).
وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
قال اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني، إن عقوبات قانون مكافحة المخدرات غير كافية، مضيفا لهذا أطالب بتعديل تشريعي دائمًا لقانون مكافحة المخدرات حتى تصبح العقوبات في قضايا الإتجار بالمخدرات الإعدام ليكون عقابا رادعًا لكل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم التي تهدم المجتمع.
وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ فيتو، إذ دققت في قضايا قتل الإبن لأمه أو الزوج لزوجته، وكذلك زنا المحارم أو السرقات داخل المنازل، أغلب هذه الخطايا سببها المخدرات، لهذا أناشد مجلس النواب بإجراء تعديل على القانون لإعدام تجار المخدرات استنادا لعقاب الله بأن يقتل أو يصلب أو يقطع، يقول الله تعالى في سورة المائدة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.
واستطرد “الشاذلي” حديثه قائلا، “المخدرات هي أسهل بوابة لتدمير أي دولة، وهذا النبات الذي يقدر بمليارات الدولارات يدخل مصر بدون مقابل ودول خارجية تستخدمه في تدمير المجتمع وتخرب الأسرة المصرية وتفكك المجتمع من الداخل والنتائج والشباب المصري هي الفئة المستهدفة”.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.