القوى العاملة تبدأ حصر العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشآت المخالفة
حركة نشطة داخل مديريات القوى العاملة خلال الفترة الماضية، بسبب ما أصدره حسن شحاتة من توجيهات لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المنشآت، وتوفير فرص عمل لهم.
وبعد الاجتماعات التى حدثت داخل الوزارة الأسابيع الماضية تقوم مديريات القوى العاملة فى الوقت الحالى بحصر المطلوب ونشر إعلان للتقديم من خلال المديريات وموقع الوزارة، وسيتم من خلال قاعدة البيانات تحديد الأسماء الراغبة فى العمل من تلك الفئة، وذلك تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما أن الوزارة سوف ترسل لجانا مركزية وبشكل عشوائى، للتفتيش والتأكد من معلومات المديريات.
ووفقًا لمصادر مسئولة بالوزارة طالب وزير القوى العاملة حسن شحاتة من مديرى مديريات القوى العاملة فى المحافظات سرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ونسبة تعيين ذوى الهمم بها وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفى تلك المنشآت نسبة الـ5٪ المطلوبة طبقا للقانون.
قانون ذوى الإعاقة
وبحسب قانون ذوى الإعاقة، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة 21، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى ينظمها هذا القانون فى تشغيلهم.
وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها القانون فى شأن تشغيلهم على أن يصدر بالقواعد الشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة، كما نص القانون على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوى الهمم.
ووفقا للقانون يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الهمم بأن يدفع شهريا للشخص الذى رُشح للعمل لديه.
ويقول المصدر إن هناك مديريات بالمحافظات قامت بتقديم تقارير للوزير عن المنشآت التى يوجد بها عجز.
وأشار المصدر إلى أنه يتم التفتيش فى الوقت الحالى من قبل إدارات التفتيش فى المديرية على المنشآت فى شركات القطاع الخاص التى يوجد بها 20 عاملًا، وكانت هناك مفاجأة أن هناك شركات يوجد بها أقل من 20 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهناك شركات يوجد بها عمالة غير مؤمن عليها، وهناك إجراءات يتم اتخاذها ضد الشركات، حيث إنه يتم التنبيه عليها بضرورة استكمال نسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المنشآت.
وأضاف المصدر إلى أنه يتم التنبيه على المنشآت أنه خلال شهر يجب التأمين على تلك العمالة غير المؤمن عليها، وإذا وجد أن هناك شركات تنقصها نسبة العمالة يتم التنبيه عليها أيضًا بضرورة تعيين النسبة الباقية من ذوى الاحتياجات الخاصة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وإذا مر شهر ولم يتم تنفيذ المطلوب يتم اتخاذ إجراءات ضدها بعد الإنذار، وهى عمل محضر وتوقيع غرامة تقدر ما بين 10 آلاف جنيه لكل عامل ومن بعدها يتم إغلاق المنشأة، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات مستمرة داخل المحافظات لحين إبلاغ كل مديرية بأنها قامت بعملية التفتيش وعمل قاعدة البيانات.
خطة عاجلة
وأكد المصدر أن تلك الخطة العاجلة وضعها وزير القوى العاملة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، مؤكدا أن الوزير شدد خلال اجتماعاته مع مديرى المديريات على أهمية تعيين نسبة الـ5% التى نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.
وأفاد المصدر أن يتم حاليا عمل قاعدة بيانات لكل من تسلم عقد عمل من ذوى الهمم يدرج فيها كافة بياناته من اسمه واسم الجهة المعين بها والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له، لضمان المتابعة المستمرة له فى مكان العمل الذى يعمل فيه، كما يوجد للوزارة جهاز تفتيش عن العمل يتمثل دوره فى التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة تعيين الـ5%..
وكانت وزارة القوى العاملة أرسلت خطابا إلى كافة مديرى المديريات تضمن توجيهات وزير القوى العاملة لمطالبتهم بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، على أن ترسل المديرية إلى «اللجنة المركزية» بيان شهرى حسب خطة التفتيش لكل «مكتب»، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلى من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.
نقلًا عن العدد الورقي…،