ضبط موقع إلكترونى يعمل بدون ترخيص فى البحيرة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القائم على إدارة موقع إلكترونى لبث محتوى إنتاج "رياضى – إخبارى – فنى" مملوك لعدد من شركات الإنتاج الفنى والمنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى يقوم من خلاله ببث محتوى إنتاج "رياضى – إخبارى – فنى" مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى والمنصات الإلكترونية وإعادة توزيعها على متابعيه لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح المادى متخذًا من مسكنه مقرًا لإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم مداهمة مقر العقار المستخدم فى إدارة الموقع وضبط (مالك ومدير الموقع)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد كبير من التحويلات المالية نظير نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع – جهاز لاب توب – برامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).
وبمواجهة المتهم أقر بأنه المالك والمدير المسئول عن الموقع، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مباحث المصنفات
أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
ومنح القانون الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.
ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.