ينتج المخلل الفاسد.. ضبط مصنع غير مرخص بالسنطة في الغربية (صور)
تمكنت مباحث تموين الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع المخللات غير المطابقة للمواصفات القياسية بقرية شندلات التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.
وتم ضبط أطنان من المخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية منتج نهائى معد للبيع وأيضا ملح مستلزمات إنتاج داخل أجولة مجهولة المصدر بحوزة المدير المسؤول عن المصنع وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع المخللات غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل المصنع وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال حملة بقيادة رئيس مركز ومدينة السنطة الدكتورة منى صالح ومباحث التموين ورئيس هيئة سلامة الغذاء والصحة حنان عامر والتموين والرقابة والمتابعة والطب البيطرى والبيئة.
وصرحت الدكتورة منى صالح رئيس المدينة أنه تم غلق وتشميع المصنع حرصا على صحة المواطنين ومحاربة جشع التجار وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي استمرار المتابعة والرقابة والمتابعة لتوافر جميع السلع بمنافذ أهلا رمضان بالسنطة وبأسعار مخفضة وجودة عالية.
عقوبة الغش التجاري
الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي وأحيانا كثيرة للموت.
أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالمًا بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.