رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان؟ الإفتاء تجيب

الصوم
الصوم

حكم قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان، يرغب البعض في معرفة حكم قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان ومدى جواز ذلك وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.

 

حكم قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان

ورد إلى دار الإفتاء يقول عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد على الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاؤها بصوم شهر شعبان كاملًا؟

 

ومن جانبها قالت دار الإفتاء نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.

 

صيام اثنين وخميس في شهر شعبان

صيام اثنين وخميس في شهر شعبان والأيام البيض  أمر جائز شرعًا وثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الاثنين والخميس من كل شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا القليل منه وعن أم سلمة -رضي الله عنها-، قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صام شهرين متتابعين، إلا أنه كان يصل شعبان برمضان.

الصيام

وهناك فتوى في دار الإفتاء تقول إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله وإذا انتصف وعدى النصف الأول من شهر شعبان لا يستحب الصيام والأولى أن يستعد المسلم لرمضان، ووفقا لدار الإفتاء تقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام النصف الثاني من شعبان استعدادا لشهر رمضان لكن يجوز صيام رمضان في حالات القضاء والكفارات والنذور وصيام الاثنين والخميس في شعبان.

 

وفي حديث عن سيدنا رسول الله ه -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم شعبان كله، ويتحرى صيام الاثنين والخميس، وعن سيدنا أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه.

 

صيام النصف الثاني من شعبان

صيام النصف الثاني من شعبان، كان سيدنا النبي ينهي عن صيام النصف الثاني من شهر شعبان إلا في حالات معينة، ووفقا لدار الإفتاء  ثبت عن سيدنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود  والترمذي وابن ماجه، لكن إن اعتدى أحد الناس صيام الاثنين والخميس يصوم وإن كان هناك أيام ليه أن يقضيها فليقضيها في النصف الثاني من شهر شعبان ولا شيء في هذه الجزئية من الفتوى، وورد عن  السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه.

 

وصيام النصف الثاني من شعبان ورد فيه خلاف بين الفقهاء والعلماء منهم من أجاز الصيام بشكل مطلق أيام الشك، ومنهم من نهى كما أن بن عبد النبي قال لابأس من صيام الشك تطوعا وهذا اتفق عليه أئمة الفتوى، كما أن هناك رأي ينهي ويقول بعدم جواز صيام يوم الشك ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

 

وثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.. وهناك حديث آخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر في فتح الباري: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.

 

وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ".

الجريدة الرسمية