رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة المتوقعة لعصابة المقبرة المزيفة بتهمة النصب على تجار الآثار

مقبرة اثرية، فيتو
مقبرة اثرية، فيتو

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار أفراد عصابة مقبرة بني سويف المزيفة.   

وكشفت التحريات أنَّ مجموعةً مِن المتهمِين -قد تم تحديدهم- أعَدُّوا هذه المقبرةَ الوهميّةَ للاحتيال على راغبي شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.    

وكانت النيابة العامة قالت في منتصف فبراير الجاري إنَّ أفرادَ الأمنِ قد رأَوْا -حالَ تَفقدّهِمُ الحالةَ الأمنيةَ ناحيةَ قرية الحِيبة بمركز الفَشْن ببني سُويفَ - مجموعةً من الأشخاصِ يَعتلُونَ تَبّةً بمنطقةٍ صحراويَّةٍ وبحوزتِهِم سيارةٌ رُبعُ نقلٍ، فاشْتَبَهُوا فيهم، وباقترابِهِم منهم لاذوا بالفرار، فتَفقَّدَ أفراد الأمنِ آثارَهُم وعثرُوا على مجموعةٍ منَ التماثيلِ الفِرعونيةِ جوارَ حفرةٍ مغطاةٍ ببابٍ حديديٍّ مغلقٍ بالأقفالِ، فنزعُوه وتبيَّنَ لهم أنَّ الحفرةَ التي يبلغُ عمقُها نحوَ مترَيْنِ تؤدُّي إلى سردابٍ به ثلاثُ غرفٍ مُشتبَهٍ في أثريتِهَا لاحتوائِهَا على تماثيلَ تُشابهُ التماثيلَ الفرعونيةَ.   

العقوبة المتوقعة على المتهمين حال ضبطهم

وفي هذا الإطار قال الخبير القانوني إسماعيل بركة إن المتهمين يسري عليهم نص المادة 336 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.  

وأضاف بركة أن المادة 336 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وأضاف المستشار اسماعيل بركة المحامي ان المتهمين ينطبق عليهم ايضا قانون الاتجار في الاثار بطرق الاحتيال والتزييف وتكون العقوبة كالتالي:

نص القانون رقم 117 لسنة 1983 في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية