نص تقرير لجنة الآثار حول مقبرة بني سويف الأثرية المزيفة
تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنةً المشكلةً من وَزارةِ السياحةِ والآثارِ، لمقبرة اشتُبهَ في أثريتِها ببني سويف.
وأثبتت اللجنةُ في تقريرها أنَّ جوانبَ الحفرةِ تحتوي على أسياخٍ حديديَّةٍ لتقويتِهَا، وأنَّ الرسومَ المنقوشةَ على جدرانِ الغُرفِ الثلاثِ وما تحتوي عليه مِن تماثيلَ جميعَهَا مُقلَّدَةٌ حديثةُ الصُّنعِ وغيرُ أثريةٍ.
واثبتت اللجنة كذلك زيف المقبرة.
تِلقت النيابةُ العامةُ في منتصفِ فبرايرَ الجاري بأنَّ أفرادَ الأمنِ قد رأَوْا -حالَ تَفقدّهِمُ الحالةَ الأمنيةَ ناحيةَ قريةِ الحِيبةِ بمركزِ الفَشْنِ ببني سُويفَ - مجموعةً من الأشخاصِ يَعتلُونَ تَبّةً بمنطقةٍ صحراويَّةٍ وبحوزتِهِم سيارةٌ رُبعُ نقلٍ، فاشْتَبَهُوا فيهم، وباقترابِهِم منهم لاذُوا بالفرارِ، فتَفقَّدَ أفرادُ الأمنِ آثارَهُم وعثرُوا على مجموعةٍ منَ التماثيلِ الفِرعونيةِ جوارَ حفرةٍ مغطاةٍ ببابٍ حديديٍّ مغلقٍ بالأقفالِ، فنزعُوه وتبيَّنَ لهم أنَّ الحفرةَ التي يبلغُ عمقُها نحوَ مترَيْنِ تؤدُّي إلى سردابٍ به ثلاثُ غرفٍ مُشتبَهٍ في أثريتِهَا لاحتوائِهَا على تماثيلَ تُشابهُ التماثيلَ الفرعونيةَ.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف الشرنوبي أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.