آراء قانونية في مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية
تقدم النائب البرلماني محمود عصام بمشروع قانون لإلزام المقبلين علي الزواج بتوثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية».
زيادة الأعباء وصعوبة في التنفيذ
وعارض محمد الجبالي المحامي فكرة إلزام المقبلين علي الزواج بتوثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري، لأنها تزيد الأعباء على المقبلين علي الزواج، كما يوجد صعوبة في تطبيق الفكرة بسبب الإجراءات والتكاليف.
وأوضح الجبالي: الحقوق محفوظة بمجرد التوقيع علي قائمة المنقولات، كما هو معتاد منذ القدم، فلا قيم نهائيا يإلزامية توثيقها في الشهر العقاري.
قانون العقوبات كافي لتحقيق الردع الجزائي
وفي نفس السياق، قال محمود جبريل: توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري لا حاجة له، حيث إن قانون العقوبات كافي ويحقق الردع الجزائي للزوج إذا قام بتبديد المنقولات الزوجية، والقانون العقوبات يكفي أن تكون قائمة المنقولات الزوجية بمحرر عرفي دون توثيق هذا المحرر في الشهر العقاري، موضحا كل ما في قائمة المنقولات الزوجية هي ملك أصبحت ملك للزوجة بمجرد توقيع الزوج علي قائمة المنقولات.
وأوضح جبريل يجب التفرقة بين المهر وقائمة المنقولات الزوجية، فالمهر يكون باتفاق خاص مكتوب سواء في قسيمة الزواج أو ورقة منفصلة أم ما هو مكتوب في قائمة المنقولات أصبح ملك للزوجة لكن يجوز إثبات العكس إذا أراد الزوج أن يثبت أن قائمة المنقولات الزوجية جزء من المهر.
وأضاف: كما أن رسوم التوثيق قد يكون مبالغا فيه وإجراءات معقدة لا حاجة للأطراف لها، ويكفي مجرد توقيع الزوج علي منقولات الزوجية لحفظ حق المرأة، وتطالب به عن طريق القانون الجنائي.
مطلوب قرار وزاري أكثر من كونه قانون جديد
وعلى الجانب الآخر، أكد رفعت عبد الحميد أستاذ القانون وخبير العلوم الجنائية والأمنية على تأييده لمشروع القانون، قائلا: أؤيد بضوابط أهمها تصوير المنقولات لعدم استبدالها، موضحا: نطالب بأن يكون قرارا وزاريا أو تعديلا أكثر من كونه قانونا جديدا، للرغبة في تنفيذه بأثر رجعي على كل الحالات السابقة أما القانون الجديد سينفذ بأثر فوري فقط.
وطالب عبدالحميد بأن يلحق بالقانون مذكرة تفسيرية لمواده، لأن طبيعة المواد القانونية نص جامد غير مفهوم لكل العامة، لذلك نطالب بمذكرة تفسيرية كي يكون نصا مرنا واضحا.
مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
قائمة المنقولات الزوجية
وقال محمود عصام: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
وأكد أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.