رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مشروع قانون لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قـانون مقدم من  النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة،  إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالى:

مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة

المادة الأولى: 

يسرى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

 

 المادة الثانية: 

 تستبدل عبارة " أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

 

المادة الثالثة: 

يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين،  إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون 

 

 

المادة الرابعة: 

يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المائة من قيمة حق الإنتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية،  بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.   

 

المادة الخامسة: 

يعفى من نصف مقابل حق الإنتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة ٥٠ في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون 

 

 

 المادة السادسة: 

في حال وجود أراضى أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من ٥٠ في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر  من صدور لائحة هذا القانون. 

 

سعر الفدان أو المتر 

المادة السابعة: 

يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى ٥٠ في المائة في الأحوال الآتية: 

أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة.

ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.

رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن ٥٠٠ متر. 

 

المادة الثامنة: 

فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا  القانون يعفى من ٣٠ في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون. 

 

المادة التاسعة: 

يعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أوغيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد. 

 

 

المادة العاشرة:

تسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف. 

 

المادة الحادية عشر: 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

 

المذكرة الايضاحية 

رغم صدور القانون رقم ١٤٤لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاث شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى سواء زراعية أو مبانى، إلا أن عدد كبير من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الاجراءات،   الأمر الذى نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلًا عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم. 

 

وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ نجد أنه بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مـدها لمـدة واحـدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ. 

كما أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف،  من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية  لها"، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب. 

بينما لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض. 

ونرى أن الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الاراضى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين. 

 

الأمر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات. 

 

تفاصيل مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون المرفق، ثماني مواد، وهى كالتالى: 

المادة الأولى نصت على سريان العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وكذلك منح رئيس الوزراء سلطة مد العمل بذلك القانون لمدد أخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تطبيق القانون وعدم الحاجة إلى تعديل تشريعى كلما دعت الحاجة إلى تفعيل القانون مرة جديدة. 

 

 كما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون،  استبدال عبارة " أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك نظرا لإلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" واستبداله بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨". 

 

كما تتضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، النص على الإعفاء من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين،  إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون 

 

وأيضا أجازت المادة الرابعة من مشروع القانون،  للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المائة من قيمة حق الإنتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، بعدما يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية،  وبشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.   

 

كما أعفت المادة الخامسة من مشروع القانون، واضع اليد، من نصف مقابل حق الإنتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة ٥٠ في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء قيامه حال السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون 

ونصت المادة السادسة، على أن في حال وجود أراضى أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من ٥٠ في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر 

وأيضا أجازت المادة السابعة من مشروع القانون،  للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى ٥٠ في المائة في عدد من الأحوال وهى : 

أولا: اذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة 

ثانيا: اذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون 

ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن

رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن ٥٠٠ متر. 

وتتضمن المادة الثامنة من مشروع القانون، أن فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور القانون يعفى من ٣٠ في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور القانون. 

 

وتنص المادة التاسعة، على الإعتداد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أوغيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد. 

 

كما تنص المادة العاشرة، على سريان  أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف، وذلك بهدف التعامل مع مختلف حالات وضع اليد على أي من الأراضى، بمعيار واحد تحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص. 

 

وتتعلق المادة الحادية عشر والاخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجريدة الرسمية