محظورات في قانون الهيئات الشبابية (تعرف عليها)
قانون الهيئات الشبابية، حظر قانون الهيئات الشبابية مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
قانون الهيئات الشبابية، ونصت المادة «29» من قانون الهيئات الشبابية على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.
3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآت أخرى.
4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين او اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.
7. عائد استثمار أموال الهيئة.
8. الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
قانون الهيئات الشبابية
ونصت المادة «45» من قانون الهيئات الشبابية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأي من الأفعال الآتية إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
حالات حل الهيئات الشبابية
ونصت المادة «41» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه به.
قانون الهيئات الشبابية، ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا المذكورة دون البت في التظلم.
قانون الهيئات الشبابية
والمادة «37» فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.
قانون الهيئات الشبابية
والمادة «37» فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.