شروط حفظ المواد الدوائية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حددت المادة (٧١) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط حفظ المواد الدوائية وفقا للقانون.
ولا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها.
أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.
ضوابط تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة
ونظمت المادة (٦٠) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة وفقًا للقانون.
ولا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي:
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه رئيس
١ - أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة أعضاء.
٢ - أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب.
٣ - مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية.
٤- مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه.
٥ - صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة.
٦ - طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين.
٧ - مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية.
٨ - صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية.
٩ - طبيب حكومي مختص بالتحاليل البيولوجية.
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حددت المادة (٧٠) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأمور التي لا يجوز على الصيدلي الجمع بينها.
ولا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلًا على مؤهلاتها.
ما هي المستحضرات الصيدلية الخاصة
وحددت المادة (٥٨) من قانون مزاولة ض المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفقًا للقانون.
وتعد في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب تلك التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبى آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية.
ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أي مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض.
بيانات مطلوبة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحددت المادة (٥٧) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة البيانات المطلوبة على البطاقات الخارجية للمواد الدوائية.
ويجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(١) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
(٢) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.
٣) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
٤) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(٥) الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(٦) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.