رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل 34 متهما بنشر أخبار كاذبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 34 متهما  بنشر أخبار كاذبة.

 

والصادر بحقهم القرار هم كل من: محمود سيد فاوی محمود في القضية رقم 1018 لسنة 2020، محمد حسين شلقامي عبد الرازق في القضية رقم 910 لسنة 2021، السيد محمد باهي سليمان خليل في القضية رقم 41 لسنة 2022، عمر عبد العزيز عمر مصيلحى في القضية رقم 440 لسنة 2022، أحمد حرب راضي حرب،  أيمن علي إبراهيم علي، بثينة طه بدوي حسن، خالد محمد محمود محمد إبراهيم، خميس جمعة عبد العاطي خميس، عبد السلام عبد الغني عبد السلام أحمد، عصام عبد الله محمود شحاتة، علي حسن توفيق حسن، محمد محمد عبد الرحمن موسى، مصطفى صلاح الدين محمود عبد الله، مصطفى محمود محمد عبد الباقي، مصطفی رمضان محمد عبد الحليم في القضية رقم 1691 لسنة 2022،أشرف محمد محمد إبراهيم، إيمان أحمد عاشور غزال، خالد عبد الباقي الشحات بدوي، سعيد محمد حسن الصعيدي، سيد رفعت السيد محمد، شعبان فتحى عبد المقصود مرجان، صالح محمد محمود أحمد، طارق أحمد محمد مصطفى، عصام محمد البحيرى السيد فرج الله، علي رمضان إبراهيم أحمد، علي محمود محمد سليمان، فريد فوزي علي منجد محمود،  لوقا دميان غبريال عزيز، محمد بدر محمد فرغلي، محمد عماد عبد الرحمن عبد العزيز،  ناصر أنور على عزب، وليد عكاشة إبراهيم محمود في القضية رقم 1977 لسنة 2022، وخالد شحاته محمود محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022.

 

الاتهامات الموجهة إلى المتهمين

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي. 

 

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها. 

 

واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم. 

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة

من جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

 

وأضاف "ميزار" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية