حالات انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية، حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما أدخل المشرع تعديلًا على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
استرداد المواطنين لمتعلقاتهم من الأموال
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الحق في استرداد المواطنين لمتعلقاتهم من الأموال والمستندات الشخصية والمنقولات التي تم تحريزها خلال سير إحدى القضايا، وهو ما لم يعرفه الكثير، فيعتقد البعض أن استرداد الأحراز لمالكيها، لا يتم إلا بانتهاء القضية نهائيا، لكن على العكس تمامًا، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات.
الاسترداد قبل الحكم
مادة ١٠١ – يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.
مادة ١٠٢ – يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
استرداد الأحراز بأمر النيابة
مادة ١٠٣ – يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. (١)
استرداد الأحرار بطلب من صاحب الشأن
مادة ١٠٤ – لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية؛ إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
مادة ١٠٥ – يؤمر بالرد ولو من غير طلب.ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق فيتسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. (٢)
مادة ١٠٦ – يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
مادة ١٠٧ – للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها. (٣)
مادة ١٠٨ – الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
مادة ١٠٩ – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.