رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز أحكام محاكم الأسرة في أسبوع.. إسقاط حضانة عن الأم بسبب تزوير إعلام وراثة

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

قضت محكمة الأسرة هذا الأسبوع بعدد من الأحكام الخاصة بالحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة وأيضا دعاوي تبديد قائمة المنقولات، فيما يلي استعراض لأبرز تلك الأحكام.

 

إلزام حاضنة بتنفيذ استضافة


قضت محكمة الأسرة حكما لصالح أحد الآباء شامل الرؤية والاستضافة فى آن واحد، بإلزام الأم بتمكين الأب من رؤية واستضافة أبنائه ٤ أيام من كل شهر ميلادي. 

وأقرت المحكمة في الدعوى بالزام المدعي عليها بتمكين الأب من رؤية الصغار يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب أبو المطامير من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة مساءا.

الزام المدعي عليها بتمكينه من اصطحاب الصغار للمبيت معه يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر ميلادى، على أن يبدأ ميعاد استلام الصغير الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعه ويتم تسليم الصغار للداعية عليه بنفس المكان المعتاد للرؤية سلفا.

وقالت محكمة الأسرة إنه لا يكون للحاضنة أن تعتدي علي حقوق الأب بالنسبة لصغاره تحت مزاعم الحرية والتطور، طالما انتفت كل ضرورة أو مصلحة راجحة تبرر تقييد حقوق الأب التي كفلها الشرع. 

وثبت بتقرير الخبيرين لسكن الاستضافة والرؤية المقيمين به من اشقاء الأب ووالديه على استعداد تام ورغبة في استضافة الصغار والمحكمة تطمئن اليه وتأخذ وتعول عليه في حكمها محمولا علي اسبابه.

كما تري المحكمة أن مصلحة الصغير تقتضي منح المدعي حق الاستضافة للمدعي عليه فليس ثمة شرع او عرف يقضى بحرمان الاب من اصطحاب أبنائه واستضافتهم، ومدهم بالرعاية والحنان، فهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

ولا يخفى على أحد أن الآلية التي تتم بها رؤية الصغار في نادى اجتماعي ولمدة ساعات قليلة، مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للصغار، وتخلق جدارا قويا وسدا منيعا بين الصغار ووالدهم وتخلق حالة من الجفاء التي ترفضها كل الشرائع والقوانين وأدني الاعتبارات الانسانية.
 

وأوضح حيثيات الحكم أن الصغار بلغوا سن مناسب للإستضافة،  الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ومن جماع ما سبق إلى إجابة المدعى إلى طلبه استضافة صغاره وأصطحابهم للمبيت معه وفق ما جاء بصدر صحيفة دعواه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، فالمحكمة تلزم المدعي عليهما بها عملا بالمادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢.

 

إسقاط الحضانة بسبب التزوير

كما قضت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها لجدة الأب، بسبب عدم أمانة الأم لاتهامها بتزوير إعلام وراثة وصدور حكم ضدها في دعوى التزوير.

فقد كانت من أهم الشروط التي يجب توافرها في الحاضن أن يكون أمينا، الحاضنة مثلا يجب ألا تكون فاسقة فسقًا يضيع به الولد عندها كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوهما.

حيث إنه لما كان ما تقدم وبناء عليه وكان مبينا للمحكمة أن المدعى عليها والدة الصغيرين  قد صدر ضدها حكم في الجنحة رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٠٦ جنح ثان طنطا لقيامها بتزوير إجراءات اعلام وراثة.

وتناولت الحيثيات أن المدعية قامت بتزوير اعلام وراثة، وهي على علم بتزويره بالإضافة الى أنها قد صدر ضدها حكم في الدعوى، على سند من أنها تحصلت على إعلام وراثة مورثها م.أ.ع دون ذكر نجل المتوفي، بهدف حرمان نجل المتوفى من حصته الميراثية، وهو ما تم تأييده بالحكم الصادر ضدها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة ان شرط امانة الحاضن لا يتوافر في المدعى عليه، وبالتالي تسقط عنها الحضانة وتنتقل الى من تليها وهى الجدة لاب (المدعية) حسبما جاء بنص الفقرة الخامسة من المادة رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸٥ والمعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ فضلا عن أن تقرير الخبيرين النفسي.


 وبناءا علي ما سبق قضت المحكمة بضم الصغيرين لجدة الأب، وألزمت المدعية عليها مقابل أتعاب المحاماة.

 

سداد نفقة ألعاب أطفال

كما ألزمت محكمة الأسرة أبًا بسداد نفقة ألعاب أطفال بمبلغ ٥٠٠ جنيه تُؤدى مرة واحدة كل عام، وفي الحيثيات طلبت الأم بإلزام الأب بأن يؤدي لها نفقة لعب أطفال للصغيرة / مريم، تأسيسًا على أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه ورزقت منه بالصغيرة، إلا أنه طلقها وأهمل في رعاية ابنته وامتنع عن إعطائها القرض بمطالب به رغم يساره، وأن لعب الاطفال الأزمة لتنمية قدرات الصغير الذهنية والجسمانية وتنمية ذكائه ومهاراته، الأمر الذي دفعها  اللجوء لمكتب التسوية دون جدوى، أقامت الدعوى بغية القضاء.

وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة اطلعت عليها المحكمة وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وأسست قضائها، أن المشرع بين أوجه النفقة على سبيل الحصر وليس من بينها نفقة لعب الأطفال.

وفي الاستئناف، أصبح واجبًا على المحكمة أن تسترشد في جميع أحكامها وقرارتها وإجراءاتها بما تقضيه أن ترفع أي ضرر مادي نفسي عن كاهله أو كاهل الحاضن له تفعيلًا الدستور المصري بحيث تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع الإجراءات، فتلك المصلحة إذًا تسمو وتعلو فوق أي اعتبار آخر مهما علا بحيث يجب تقديم مصلحة الصغير على غيرها من المصالح.

وهو الأمر الذي بموجبه استحدث النظام القضائي المصري للعديد من الإجراءات التي تصرف إلى حماية الصغير وتنمية مواهبه وقدراته تمهيدًا لإيجاد جيل صالح وبنَّاء، فالحياة الأسرية ليس مسألة الحسابية تنتهي محلها، وإنما لها آثار ممتدة وعواقب ليس على الزوجين فقط، وإنما على الأبناء والمجتمع.

وبناءً عليه، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق والمستندات المقدمة والمشار إليها سلفا أن الصغيرة مريم عمرها نحو أربع سنوات، أي أنها في سن اللهو واللعب، ومن ثَم فإن مصلحتها الفضلى تقتضى امدادها بالألعاب التى تنمى مهاراتها وقدرتها الذهنية والجسدية حتى تكون في طليعة الجيل الصالح والبناء وذخرا لمجتمعها، ودفعًا لأي عبء نفسى يقع عليها لا سيما بعد انفصال والديها.

وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالمبلغ المبين بالمنطوق نظير نفقة لعب اطفال للصغيرة / مريم وتراه المحكمة مناسبا لدرجة يسار المستأنف ضده واعبائه المشار إليها، وتقضي معه المحكمة بالفرض مرة واحدة كل عام اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى باعتبار سن الصغيرة في ذلك الوقت مناسبا لأداء الفرض وهو الأمر الذي يستتبع معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالفرض المطالب به، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

براءة الزوج من تبديد قائمة المنقولات

ومن بين أحكام هذا الأسبوع، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ببراءة زوج من تهمة تبديد قائمة المنقولات، بعد إثبات ادعاء الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية.

 

وقال المحامي وليد هارون القائم على الدعوى، إن محكمة الاستئناف إثبات بشهادة الشهود والجيران أن الزوجة استغلت وجود الزوج في العمل، وأحضرت سيارات وقامت بنقل العفش من شقة الزوجية ورفعت على الزوج دعوى تبديد قائمة المنقولات.

واضح أن المحكمة أصدرت حكم أول درجة بحبس المتهم ٦ شهور وكفالة ٥٠٠ جنيه وإحالة الدعوى مدنية، وفي الاستئناف قضت المحكمة ببراءة الزوج من التهمة المنسوبة إليه بعد ثبوت حصول الزوجة علي قائمة المنقولات في القضية رقم ٣٨٨٨ لسنة ٢٠٢٢.

واستكمل، أما في الاستئناف فقضت المحكمة بقبول الاستئناف والغاء الحبس وبراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وأكد المحامي أنه تم توجيه تهمة البلاغ الكاذب للزوجة، ومازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

الجريدة الرسمية