رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي اختصاصات الجمعيات العمومية للغرف السياحية وفقا للقانون

مناقشة قانون الغرف
مناقشة قانون الغرف السياحية بمجلس النواب، فيتو

الغرف السياحية، حددت المادة (12) من مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، والذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه من حيث المبدأ والانتهاء من 26 مادة منه، الاختصاصات بشأن الجمعيات العمومية للغرف السياحية، حيث تنص على:

 

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

1-     انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

 

2-     مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

 

3-     اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

 

4-     اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

 

5-     النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

 

6-     اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

 

الموقف من رفض الموازنة

وتنص المادة (13) من مشروع القانون على: 

أثناء مناقشة قانون الغرف السياحية بالبرلمان، فيتو 

في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

 

أحقية الدعوة لعقد الجمعية العمومية 

ونصت المادة (14) على: تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1-     الوزير المختص.

 

2-     رئيس مجلس إدارة الغرفة.

 

3-     ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

 

4-     ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبينًا به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

 

 صحة اجتماع الجمعية العمومية 

كما نصت المادة 15 على: يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

 

قرارات الجمعية العمومية 

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية