رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز أحكام قضايا الأسرة خلال الأسبوع الحالي

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

قضت محكمة الأسرة هذا الأسبوع بعدد من الأحكام في الكثير من القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في دعاوى نفقة وتبديد قائمة منقولات وغيرها.

دعوي نفقة أقارب

من بين هذه القضايا دعوي قضائية، قضت فيها محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام جد بسداد نفقة شهرية لأحفاده تقدر ١٥٠٠ جنيه، لأن الأب محبوس على ذمة قضية.

وأوضح المحامي جبريل محمود القائم على الدعوى أن الطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات، وتم حبس والده في قضية قضائية، ورفعت الزوجة دعوى ضد الجد لإلزامه بدفع نفقة شهرية للطفل، وتم القضاء لصالح الأم في حكم أول درجة، بإلزام الجد بسداد نفقة أقارب لحفيده تقدر بـ١٥٠٠جنيه شهريا.

الزام الأب بتجهيز ابنته 

وفي دعوي آخري، قضت محكمة استئناف الأسرة بإلزام أب بتجهيز ابنته بعدما قضت محكمة أول درجة بأن الأب غير ملزم بتجهز ابنته وأن الزوج هو الملزم بتجهيز منزل الزوجية.

المستأنفان أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ وقدره ١٣٣٣٤٦ جنيه قيمة مصاريف جهاز ابنتيهما الطالبة الثانية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعية الثانية ابنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعي، وهى فقيرة ولا مال لها، وطالبت والدها المدعى عليه بمصاريف زواجها فامتنع، فأقامت دعواها، وجلسة ۲۰٢٢/٢/٢٨ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولًا لدى المدعيتين طعنا عليه بالاستئناف موجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦ وأعلنت قانونًا طلبا في خدامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهما مبلغ وقدره ١٣٣٣٤٦ جنيه قيمة مصروفات جهاز ابنتيهم الثانية والمبينة وصفًا وقيمة بفواتير الشراء.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إذا كان الزوج قد قدم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجة، وأن الأب غير ملزم شرعًا بتجهيز ابنته والزوج هو المكلف بتكوين مسكن الزوجية، لأنه هو الملزم شرعًا بنفقات زوجه ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وأنه إذا كانت أم الزوجة قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه يعد تبرعا، وليس لها أن ترجع به على والد الزوجة يسئلها، لأنه ليس ملزم من الأصل بتجهيز ابنته، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا خشي أن يفوق من الزواج، ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسرًا بما له تجهيزها باقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين طلبا إلزام المستأنف ضده بالمبلغ المطالب به والذي تم تجهيز ابنته ( المستأنفة الثانية ) به وقدما فواتير بذلك ولم يكن مع سالفة الذكر مال لتجهز نفسها وتضررها من عدم تجهيز المستأنف ضده لها، وتخشى على نفسها من  العنوسة، وكان الثابت من التحري إلى دخله حوالي ٣ آلاف جنيها بمبلغ في حدود يساره شهريًا، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بإلزامه بمبلغ في حدود يساره.

وحيث إنه عن المصاريف عن الدرجتين فالمحكمة تلزم المستأنف ضده عملًا بالمادتين ٠١/١٨٤ ٣٤٠ من فى المرافعات والمادة ١٨٧ من ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة المعدل.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفتين مبلغ ( ٦٠٠٠٠ جنيه ) ستون ألف جنيه قيمة مصاريف جهاز المسابقة الثانية وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حبس الزوج بسبب متجمد النفقة 

كما قضت محكمة الأسرة في مدينة ٦ اكتوبر بحبس زوج ٣٠ يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ ١٢٩٣٥ جنيها كمتجمد نفقة استئناف للحكم رقم ٢٠٠٩ لسنة ٢٠٢٠ أسرة أكتوبر زايد وذلك عن الفترة من سبتمبر ٢٠٢٠ لشهر ابريل ٢٠٢٢.

ومؤدى هذا التنفيذ أنه يشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط قبولها هى:

ان يكون طالب التنفيذ قد حصل علي حكم  نهائى فى دعوى نفقة أو ما في حكمها

أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم.

أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به عليه

أن تامر محكمة الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به، فإذا سدد المحكوم عليه  بالجلسة تنقضي دعوى الحبس، واذا اصر المحكوم عليه علي عدم الأداء على هذه الحالة يعتبر مماطلة في التنفيذ دون عذر مقبول ويتعين الحكم عليه في الحال دون ضرب اجل

وحيث أنه من المقرر أن الزوج اذا اطلع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه في النفقات أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وتبين التقاضي أن الزوج قادر على القيام بما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكم بحسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أما إذا أدى النفقة المحكوم بها المحكوم بها أو أحضر كفيلا فانه يخلي سبيله.

لما كان ما تقدم وقد توافرت في حق المدعى عليه الشروط، وكان الثابت من الأوراق ومن التحرى قدرة المدعى عليه المالية على اداء متجمد المبلغ المحكوم به بالحكم سالف الذكر واذ امرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل لسداد المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة بحبسه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه.

فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه: بنص المادة ۱/۱۸٤ من قالون المرافعات والعادة ١٨٧ من قانون المحاماه ورقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٢.

إلزام الزوجة برد قائمة المنقولات 
 وفي دعوي قضائية آخري، قضت محكمة الأسرة بإلزام الزوجة برد قائمة المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة رفع دعوى الخلع، بعدما دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، المقدر بـ ١ جنيه في وثيقة الزواج، وأن مقدم الصداق الحقيقي هو قائمة المنقولات.

وفي الحيثيات قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي موضوع الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن ترد إلى المستأنف المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها وهي حجرة نوم وسفرة وانتريه وجميع الأجهزة الكهربائية بأنواعها الست المبينة بقائمة الجهاز والموصوفة بهذه القائمة ومائة واثنان جرام ذهب عيار ٢١ وخاتم الماس ومحبس.

وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغ ١٤٥ألف جنيه قيمة المنقولات سالفة الذكر وقيمة مائة واثنان جرام ذهب عيار ۲۱ وخاتم الماس ومحبس حسب سعر الجرام الذهب والخاتم الألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضي فيه بقبول شكل الطلب العارض وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعون جنيها قيمة مقابل أتعاب المحاماة.

إلزام الأب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية 

كما ألزمت محكمة عين شمس لشئون الأسرة أب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية باعتبارها تكميليه، لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلاب وحاجة الأطفال للدروس الخصوصية للعجز عن تحصيل العلم بالمدارس.

واستندت عريضة الدعوي أنه ليست مما يمكن تحصيل العلم بدون الدروس الخصوصية، فإن ذلك مردود عليه بأن الدروس الخصوصية وإن كانت في الأصل هي مسائل تكميلية إلا انها ضرورة نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلبة وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لم فلته من شروح وعلوم.

فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 1 مكرر ثانيا من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل " إذا لم يكن للصغير مال انفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت لو تكسب ما يكفي نفقتها، وأن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها وكان عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية وبسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداد، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت تلقيه على أبيه.. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

شروط وجوب نفقة الفرع علي الأصل

ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط يتعين توافرها وهي: ١- ان يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

٢- أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عامة.

٣- أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

وحيث أن المصروفات الدراسية هي من عناصر نفقة الصغير تجب على الأب - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص السابق - وهى بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخير تدخل ضمن نفقة الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لان انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على حاضنته خاصة وإنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لوجوب نفقة الفرع على الأصل، الا أن تلك الشروط تعتبر متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعى تخلف شرط منها إثبات ذلك.


وبناءا عليه قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ( ١٢٥ جنيها قيمة المصروفات دراسية للصغار، و٩ آلاف جنيه قيمة الدروس الخصوصية.

الجريدة الرسمية