رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المشروعات الصغيرة، شروط الحصول على حوافز نقدية لتمويل المشروعات

المشروعات الصغيرة،
المشروعات الصغيرة، فيتو

 قانون المشروعات المتوسطة، نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على منح المشروعات حوافز نقدية لتمويلها، وذلك وفق عدة شروط، حيث نصت المادة 33 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.

شروط الاستفادة من برامج الحوافز

ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة 33 من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

1- أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.
3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
 

منح الترخيص بقانون المشروعات الصغيرة 
وتنص المادة (72)  من  قانون المشروعات المتوسطة على يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها.


وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات.

وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع التي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

وتنص المادة (73) يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.

شروط الحصول على الحوافز بقانون المشروعات الصغيرة

 والمادة (28) من  قانون المشروعات المتوسطة تنص على أن تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2%من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

وتنص المادة (29) من قانون المشروعات الصغيرة على  تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 وتتضمن المادة (30) من  قانون المشروعات الصغيرة على لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية