حبس زوج 30 يوما لعدم سداد متجمد النفقة بـ 6 أكتوبر
قضت محكمة الأسرة في مدينة ٦ اكتوبر بحبس زوج ٣٠ يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ ١٢٩٣٥ جنيها كمتجمد نفقة استئناف للحكم رقم ٢٠٠٩ لسنة ٢٠٢٠ أسرة أكتوبر زايد وذلك عن الفترة من سبتمبر ٢٠٢٠ لشهر ابريل ٢٠٢٢.
شروط الحكم بالحبس في دعوى النفقة
ومؤدى هذا التنفيذ أنه يشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط قبولها هى:
ان يكون طالب التنفيذ قد حصل علي حكم نهائى فى دعوى نفقة أو ما في حكمها
أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم.
أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به عليه
أن تامر محكمة الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به، فإذا سدد المحكوم عليه بالجلسة تنقضي دعوى الحبس، واذا اصر المحكوم عليه علي عدم الأداء على هذه الحالة يعتبر مماطلة في التنفيذ دون عذر مقبول ويتعين الحكم عليه في الحال دون ضرب اجل
وحيث أنه من المقرر أن الزوج اذا اطلع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه في النفقات أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وتبين التقاضي أن الزوج قادر على القيام بما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكم بحسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أما إذا أدى النفقة المحكوم بها المحكوم بها أو أحضر كفيلا فانه يخلي سبيله.
لما كان ما تقدم وقد توافرت في حق المدعى عليه الشروط، وكان الثابت من الأوراق ومن التحرى قدرة المدعى عليه المالية على اداء متجمد المبلغ المحكوم به بالحكم سالف الذكر واذ امرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل لسداد المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة بحبسه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه.
فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه: بنص المادة ۱/۱۸٤ من قالون المرافعات والعادة ١٨٧ من قانون المحاماه ورقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٢.
حبس الزوج ٣٠ يوم
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المدعى عليه ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ ١٢٩٣٥ جنيه.
ما هي محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.