إزالة تشوينات وإيقاف تعديات بالحسينية وبلبيس والزقازيق في الشرقية
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتطبيق القانون على الجميع.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بمنطقة حى الزهور وتطبيق القانون على المخالفين.
جهود الحملات
وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفك شدة خشبية لدور أول علوي بدون ترخيص بناحية عزبة أبو عيادة منشأة أبو عامر التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب علي مساحة 100 متر، تم فك شدة خشبية معدة لإنشاء قواعد وسملات خرسانية بناحية الوكايدة بقصاصين الشرق، وإزالة تشوينات على مساحة 2 قيراط بأرض زراعية بناحية واحد الصالحية بحر البقر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بانشاص الرمل من تنفيذ حالتين تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بعرب تل الجراد التابعة لقرية انشاص وتمت الإزالة كليا للحالتين فالحالة الأولى عبارة عن إزالة لبناء بالدبش الأبيض والأسمنت على مساحة 90 مترا.
والحالة الثانية عبارة عن إزالة بناء غرفه بالدبش الأبيض على مساحة 20 مترا، وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان وتم إزالة تعدى على الأرض الزراعية عبارة عن بناء سور بالدبش الأبيض علي مساحة 50 مترا طوليا بالبر الشرقي بالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف محاولة بناء مخالف بالدور الرابع عشر بشارع طلبه عويضه، كما تم منع تشوينات رمل وسن للشروع في البناء دور سادس بشارع موقف المنصورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
عقوبة التعدي على الأرض الزراعية بعد إقرارها بالبرلمان
واستحدث القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مؤخرا، عقوبات جديدة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنها عقوبات للمهندس والمقاول المشرف على أى إنشاءات بالأراضى الزراعية.
وتصل تلك العقوبات إلى الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلى عشرة ملايين جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.
ونص القانون علي اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف.
وجاءت تلك التعديلات كالتالي:
المادة الأولى
ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
التعدى على الاراضى الزراعية
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.