رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزى وفقا للقانون

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

قانون البنك المركزى، حددت المادة (٢٢) من قانون البنك المركزى اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزى وفقا للقانون.

ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

 

(أ)اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله.

(ب)تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.

(ج)إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.

(د)زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.

(هـ)اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.

(و)اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فنی ومالی وإداری، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.

(ز)العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.

(ح)إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.

(ط)قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.

قانون البنك المركزي


وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الضوابط التي تنظم منح المواطنين التسهيلات الائتمانية حيث نص القانون على أن من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة. أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

 

شروط تقديم الائتمان بقانون البنك المركزي 


ونصت المادة (101) من قانون البنك المركزي على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة  ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

 

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

 

قانون البنك المركزى، ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

ووفقا للمادة (102) من قانون البنك المركزى مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.


ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية