شروط وضوابط الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم
أكد مصدر قضائي بـ النيابة العامة أن الأشخاص المسجونين على ذمة قضايا التظاهر يستطيعون تقديم طلب بالإفراج الشرطي بنصف المدة على أن يكونوا غير متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية.
وأضاف المصدر أنه يستفيد من الإفراج الشرطي كل مسجون حصل على عقوبة بالحبس أو بالسجن في قضية تظاهر أو تجمهر وليس بها انضمام لجماعة إرهابية، وأن يكون قد أمضى نصف المدة، وأن يكون حسن السير والسلوك خلال مدة حبسه ولم يقم بارتكاب مخالفات ذهبت به للتأديب عدة مرات.
وشرح المصدر الخطوات التي من خلالها يستطيع المسجون تقديم طلب الإفراج الشرطي وذلك علي النحو التالي، يقوم أحد من أهل المسجون من الدرجة الأولى (أب - أم - أخ- أخت - زوجة - ابن) بتقديم الطلب لمصلحة السجون ومقرها رمسيس خلف مجمع محاكم الجلاء، والتي بدورها تقوم بسحب ملفه من السجن ثم عرضه على اللجنة والتي تقرر القبول أو الرفض.
وترصد فيتو في السطور التالية شروط الإفراج الشرطي:-
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2- أن يقضَ المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.
7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
8- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقًا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.
9- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل بالشروط الآتية:
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.
ب - أن يسعَ للتعيّش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
د- ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما.
ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
ممن يصدر قرار الإفراج الشرطي؟
يصدر القرار من جانب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، على أن يبين في ذلك الأمر الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره، والتي يقررها وزير العدل.
أما بالنسبة للمسجونين في السجون العسكرية من مدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التي تحت إدارته وبأمر من مدير الأمن المختص بالنسبة للسجون التابعة لمديريات الأمن.
حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوس بعد قضاء ثلثي المدة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يلزم الداخلية بالإفراج الشرطى عن المحبوسين، بعد قضاء ثلثي المدة، وفى حالة المؤبد يكون الإفراج الشرطى بقضاء ٢٠ عاما.
وذكرت المحكمة في قضائها في الدعوى التي حملت رقم ٥٩٢٩٩ واختصمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، والنائب العام، أن القانون أجاز الإفراج عن كل من أمضى بالسجن ثلثي مدة العقوبة (وفى حالة ما إذا كانت العقوبة هي المؤبد يشترط قضاء عشرين سنة) وتوافر فيه شرطي السلوك الحسن وقت تنفيذ العقوبة وانعدام خطورته على الأمن العام.
وتابعت المحكمة أن المسجون الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المعتبرة، والمتمثلة عدم خطورته على الأمن القومى وكذلك حسن السير والسلوك، ولم تفرج عنه مصلحة السجون، يجوز له الطعن على القرار.
وأوضحت أن المادة (٥٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (٣٩٦) لسنة ١٩٥٦ المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم السجون نصت على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".