رئيس التحرير
عصام كامل

هل يحق للزوجة مقاضاة حماتها لأخذها العفش من منقولات الزوجية؟

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

بعض الزوجات يواجهن أزمة استيلاء حماتهن على عفش منقولات الزوجية، وأخذها مستلزمات منها سواء كانت حلل أو فوط أو حتى أجهزة كهربائية، فهل يحق للزوجة مقاضاة حماتها في هذه الحالة.

 

عقوبة استيلاء الحماة علي منقولات الزوجية

 

يقول جبريل محمود محامي: يحق للزوجة رفع دعوى سرقة ضد حماتها في حالة استيلائها على أجزاء من قائمة المنقولات، وعدم قدرتها على أخذها منها مرة أخرى.

 

رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات ضد الحماة

 

وعن حق الزوجة في رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات ضد حماتها، يقول جبريل محمود: دعوي التبديد في حالة كون الحماة موقعة علي قائمة المنقولات ولكن إذا لم تكون موقعة فتعاقب بعقوبة السرقة.


العقوبات القانونية المقررة على المتهمين فى جرائم السرقة.

 

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

ما هي محاكم الأسرة؟
 


ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.


 


وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

الجريدة الرسمية