بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء.
اعترافات المتهم
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية.
وأكد المتهم أن زوجته دائمة التشاجر معه وتركت المنزل، خاصة بعد إصابته في العمل منذ فترة طويلة.
اعترافات المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء
وأضاف أنه قبل الجريمة تشاجرت معه زوجته وتركت له المنزل وتدخل بعض الأطراف ونجحوا في إتمام الصلح بينهما.
وأشار المتهم إلى أن ليلة ارتكابه الجريمة نشبت مشادة كلامية بينهما، فخطط للانتقام منها وانتظر حتي استغرقت في النوم وانهال عليها ضربا بشاكوش على رأسها ثم باغتها بطعنات في الرقبة والصدر ثم توجه لقسم الشرطة وسلم نفسه.
مناظرة النيابة لجثة المجني عليه
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الخامس وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات عبارة عن جرح ذبحي في الرقبة وطعنة قاتلة بالصدر.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.
وأضافت التحريات أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل العمد
ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.