رئيس التحرير
عصام كامل

شروط مزاولة نشاط التكنولوجيا المالية ورسوم تأسيس الشركات في القانون

استخدام التكنولوجيا
استخدام التكنولوجيا المالية،فيتو

قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية،وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي ضوابط عمل لشركات التكنولوجيا المالية، وشروط الحصول علي ترخيصها، والمستندات المطلوبة للتأسيس.

شروط التأسيس
 

ووفقا للمادة (4) من  قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية علي الأخص:
- أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.
- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.



قيمة رسوم الترخيص 



ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

المستندات المطلوبة 


ولفتت المادة (3) من  قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية إلي أن طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية، تقدم من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها علي الأخص ما يلي:
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع.
- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
 

شروط الحصول التراخيص

 

حدد مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة الماليـة غيـر المصـرفية الذى وافق عليه مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، طريقة تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط، وشروط الحصول التراخيص.

وجاءت تلك الضوابط وفقا لنص مادة الثالثة من مشروع القانون كالتالي:
تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:
1-    شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
2-    ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3-    طلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4-    إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الجريدة الرسمية